وأما سنن الغسل فهي ما أشار إليه بقوله وسن الغسل في ستة عشر موضعا: أحدها وهو آكدها الغسل لصلاة جمعة لذكر حضرها في يومها ولو لم تجب عليه إن صلى، وعند مضي وعن جماع أفضل. ثم يليه في الآكدية لغسل ميت كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو رقيقا، أو كافر وظاهره ولو في ثوب، وهذا الموضع الثاني. و الثالث الغسل لصلاة عيد في يومها لحاضرها إن صلى ولو وحده. و الرابع الغسل لصلاة كسوف. و الخامس لصلاة استسقاء. و السادس لإقامة من جنون. و السابع لإفاقة من إغماء لا احتلام فيهما أي الجنون والإغماء، ومعه يجب. و الثامن الغسل لاستحاضة لكل صلاة. و التاسع لاحرام بحج أو عمرة أو بهما حتى حائض أو نفساء. و العاشر لدخول مكة. و الحادي عشر لدخول حرمها نصا. و الثاني عشر لوقوف بعرفة. و الثالث عشر لطواف زيارة. و الرابع عشر لطواف وداع. و الخاس عشر لمبيت بمزدلفة. و السادس عشر لرمي جمار، قال في شرح الدليل: ظاهره في كل يوم ولم أر من تعرض لذلك، وإنما يؤخذ من التعليل فإنهم قالوا: لأن هذه أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فاستحب كالجمعة. وفي منسك ابن الزغواني: ولسعي. قال في المبدع: ونص الإمام أحمد، ولزيارة قبر النبي ، ولكل اجتماع مستحب ولا يستحب لدخول طيبة ولا للحجامة. انتهى. وتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء لعذر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 89