الكافر فإنه يلزمه إذا أراد ما يتوقف على الغسل لو لم يبلغ عشرا أو تبلغ تسعا حيث كانا مميزين، والفرق واضح، إنما قيدنا بذلك في جانب المسلم إذا جامع لأنه مظنة البلوغ، و غير المسلم إذا أسلم فإنما أوجبنا عليه الغسل للإسلام ولو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه، حيث كان الغسل لنفس الإسلام فلا فرق فيه بين من كان في سن التمييز أو فوقه. انتهى. و الخامس موت تعبدا، غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان. ويأتي حكمهما في الجنائز موضحا. و السادس حيض أي خروج دمه، فإن كان عليها جنابة فليس عليها أن تغتسل لها حتى ينقطع حيضها نصا، فإن اغتسلت للجنابة في زمن محيضها صح بل يستحب تخفيفا للحدث ويزول حكمها، وانقطاعه شرط لصحة الغسل. والسابع نفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة فلا يجب غسل بولادة عرت عنه، فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل. ولا يجب غسل أيضا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، لأن ذلك ليس ولادة. والولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الأشياء المتنجسة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 89