و الثالث تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت ولو من نائم أو مجنون أو مغمى عليه ونحوه في فرج أصلى فلا يجب غسل بإيلاج في غير أصلي، أو بغير أصلي كإيلاج رجل ذكره في قبل الخنثى المشكل أو المتضح الذكورة، أو إيلاج الخنثى ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال لعدم تغيب الحشفة بيقين. ولو وطئ كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في القبل أو الدبر فلا غسل عليهما. وإن تواطأ رجل وخنثى في دبريهما فعليهما الغسل، لأن دبر الخنثى أصلي قطعا وقد وجد تغييب حشفة رجل فيه. والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل، وجمعها بعضهم فبلغت أربعمائة إلا ثمانية أحكام ذكره ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود. أو تغييب حشفة في دبر ولو لبهيمة أو سمكة أو طير أو ميت بلا حائل فإن كان بحائل مثل إن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل، وإن استدخلتها أي الحشفة من ميت أو بهيمة وجب عليها دون الميت فلا يعاد غسله، ويعاد غسل الميتة الموطوءة. قال في الحاوي الكبير: ومن وطئ بعد غسله أعيدغسله في أحد الوجهين، واختاره في الرعاية الكبرى. ولو قالت امرأة: بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل و الرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، وجد منه في كفره ما يوجب الغسل أو لا، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا. قال في الإقناع: ولا يلزمه غسل بسبب حدث وجد منه في كفره بل يكفيه غسل الإسلام. ووقت وجوبه على المميز الكافر كوقت وجوبه على المميز المسلم. انتهى. قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: هذا فيه نوع من المشاكلة لأن المراد من الأول المميز حقيقة ومن الثاني ابن عشر وبنت تسع، ومنه تعلم أن الحكم مختلف بين المسلم الأصلي وبين الكافر إذا أسلم، من أن الأول لا يلزمه الغسل لموجباته إذا أراد ما يتوقف على ذلك إلا إذا كان ابن عشر أو بنت تسع لا إذا كان ابن عشر أو بنت تسع لا إذا كان دون ذلك، وأما