فقال الحنفيّة والمالكيّة: إن غيّر المغصوب فزال اسمه وأعظم منافعه ، كطحن حنطة ، ضمنه الغاصب وملكه ، بلا حلّ انتفاع قبل أداء ضمانه .
وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه إن كان التّغيير قد زاد من قيمة المغصوب ، فهو للمالك ولا شيء للغاصب بسببها ، إن كانت الزّيادة أثرا محضا ، وإن نقص من المغصوب فعلى الغاصب ردّه وأرش النّقص . والتّفاصيل في مصطلح: ( غصب ) .
تغيّر حالة الجاني أو المجنيّ عليه:
10 -إذا تغيّر حال الجاني أو المجنيّ عليه من الإسلام إلى الكفر أو العكس ، ففي وجوب القصاص أو عدمه ، ومقدار الدّية مذاهب يرجع إليها في مباحث ( الدّية ، والقصاص ) .