96 -يظهرُ على كتبِ أحكامِ القرآنِ ميلُ مؤلِّفيها إلى المذهبِ الذي ينتمونَ إليه.
96 -قد يتعدَّى الأمرُ ببعضِ المؤلِّفينَ في أحكامِ القرآنِ إلى غمطِ المخالفينَ لهم من أصحابِ المذاهبِ الأخرى المعتبرةِ.
97 -يكثرُ الاستطرادُ في تفصيلِ المسائلِ الفقهيَّةِ، أو الاستطرادُ فيما لم يذكره القرآنُ منها مما له علاقةٌ بالحكمِ المذكور.
97 -المنهجُ الموافقُ لمفهومِ التَّفسيرِ أن لا يُتعدَّى في البيانِ ما نصَّت عليه الآيةُ من حكمٍ فقهيٍّ، وقد كان هذا منهج الطَّبريِّ (ت: 310) وأبي حيَّان (ت: 745) .
98 -قد تجدُ تكلُّفًا في ذكرِ أحكامٍ لم يتعرَّضِ القرآنُ لها.
98 -لو اعتمدَ المصنِّفونَ في أحكامِ القرآنِ بيانَ الحكمِ الذي نصَّت عليه الآيةُ وكيفيَّةَ الاستنباطِ = لما اتَّسعت كتبُهم، ولظهرَ أنَّ الخلافَ بينها سيكونُ في نتيجةِ الحكمِ الفقهيِّ، وذلك بسببِ تباينِ الأصولِ التي يعتمدونَ عليها.
99 -دراسةُ آياتِ الأحكام مجرَّدةً تذهبُ بالآياتِ إلى علمِ الفقه، ولا يظهرُ لعلم التَّفسيرِ أثرٌ، حتى صارت كتبُ أحكامِ القرآنِ كتبَ فقهٍ، لا تفسير.
101 -المؤلَّفاتُ في علمِ النَّاسخِ والمنسوخِ.
102 -مصطلحُ النَّسخِ عند المتأخِّرين: رفع حكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ، متراخٍ عنه.
102 -شروطُ النَّسخِ عند المتأخرينَ: أن يكونَ في حكمٍ شرعيٍّ، وأن لا يكونَ النَّاسخُ والمنسوخُ في آيةٍ واحدةٍ، وأن يكونَ بينهما زمنٌ في النُّزولِ، وأن يقعَ بينهما تعارضٌ.
103 -النسخُ عند السلفِ أوسع من اصطلاح المتأخِّرين، وهو يشملُ أي رفع يكونُ في الآيةِ من رفعِ حكمٍ شرعيٍّ، أو بيانِ مجملٍ، أو تخصيصِ عامٍّ ... إلخ.
103 -ابن العربيِّ (ت: 543) يعترضُ على بعضِ أمثلةٍ للسلفِ في النَسخِ، مع علمِه بمصطلحِهم
104 -نبَّه على مفهومِ النَّسخِ عند السلفِ جماعةٌ من العلماءِ، وذِكْرُ كلامِ الشَّاطبي (ت: 790) مثالًا لهم في ذلك.