فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 95

5.• وأما قوله"الحمد لله الذى ..."فرواه مرفوعًا عن أنس ابن ماجه (301) ن وسنده ضعيف، وروى مرفوعًا على أبى ذر عند ابن السنى (22) وسنده ضعيف وللموقوف والمرفوع شواهد لكن الموقوف أقرب للصواب، والله أعلم.

6.لا أدرى هل ورد في هذه الهيئة حديث ام لا.

7.الحديث رواه البخارى (144، 386) ، ومسلم (264) عن ابى ايوب الانصارى.

8.هذه الرواية في مسلم (263) .

9.هذه الرواية في مسلم (279) .

والأشياء النجسة:

بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمى، وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة، قال تعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم" {المائدة 3} ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم"المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا".

وقال:"أحل لنا ميتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه".

وأما أرواث الحيوانات المأكولة وابوالها فإنها طاهرة.

ومنى الآدمى طاهر: كان النبى صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وبول الغلام الصغير الذى لم يأكل الطعام لشهوة: يكفى فيه النضح كما قال النبى صلى الله عليه وسلم:"يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام"رواه ابو داود والنسائى (1) وإذا زالت عين النجاسة طهرت، ولم يضر بقاء اللون او الريح، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لخوله بنت يسار في دم الحيض:"يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (2) .

باب صفة الوضوء:

وهو ان ينوى رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل إمرى ما نوى"متفق عليه (3) ، ثمّ يقول"بسم الله"ويغسل كفه ثلاثًا ثمّ يتمضمض ويستنشق ثلاثًا بثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت