الصفحة 60 من 463

(العشرون: تثليث كل غسلة) لأنه عليه السلام توضأ ثلاثًا ثلاثًا.

قوله: (وفرض الغسل خمسة) لما فرغ عن بيان الوضوء وسننه، شرع في بيان فرائض الغسل، وهي خمسة:

(الأولى: المضمضة، والثانية: الاستنشاق) وعند الشافعي: هما سنتان في الغسل، كما في الوضوء.

(الثالثة: غسل سائر البدن) أي جميع البدن، لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] أي فطهروا أبدانكم.

(الرابعة: إيصال الماء إلى باطن السرة من الرجل والمرأة جميعًا) وهذا في حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت