فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 5377

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويراعى في الولاء تفاوت الدرجة، فيكون الأعلى فالأعلى منهم أولى.

وفي قوله غريب: أن المالك أولى من الإمام الأعظم.

فرع:

لا يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر؛ لأن الزبير كان يصلي خلف ابنه عبد الله، وأنس كان يصلي خلف ابنه، و (أمر النبي صلي الله عليه وسلم عمرو بن سلمة أن يصلي بقومه وفيهم أبوه) .

فرع:

إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه خلاف الأولى، وأطلق جماعة أنها مكروهة، وما قالوه من الكراهة صورته: أن يكون ذلك في ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم، فإن ساواه أو وجده قد أحرم فاقتدى به .. فلا بأس.

تتمة:

يكره أن يؤم الرجل قومًا وأكثرهم له كارهون؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون) رواه الترمذي [360] وقال: حسن غريب، وروى البيهقي في (الشعب) : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا تقبل صلاتهم: رجل أمن قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا، ورجل باع محررًا) .

وجزم الشيخان في (الشهادات) بتحريم ذلك وهو المنصوص، أما إذا كرهه أقلهم أو نصفهم .. فلا كراهة.

والاعتبار في الكراهة بأهل الدين، حتى قال في (الإحياء) [1/ 173] : لو كان الأقلون أهل الدين .. فالاعتبار بهم. هذا إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعًا كظلمه، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت