فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 5377

بِبَاطِنِ اَلْكَفَّ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو امرأة، صغير أو كبير، حي أو ميت، متصل أو مبان، عمدًا أو سهوًا؛ لما روت بسرة بنت صفوان - جدة مروان لأبيه - أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مس الذكر فليتوضأ) ، حسنه الترمذي [82] ، وصححه ابن حبان [1112] والدارقطني [1/ 146] والحاكم [1/ 137] ، لكن ضعفه أحمد وابن معين.

وروى الشافعي [أم 1/ 19] وأحمد [2/ 333] : (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر. فقد وجب عليه الوضوء) ، وفيه ضعف، لكن يقوى بكثرة طرقه.

فثبت النقض في فرج نفسه بالنص، وقيس عليه فرج غيره؛ لأنه أفحش.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون) ، قالت عائشة: بأبي أنت وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء؟ قال: (إذا مست إحداهن فرجها فلتتوضأ) رواه الدارقطني [1/ 147] بإسناد ضعيف، وصحح الحاكم [1/ 234] وقفه عليها.

و (الفرج) : يشمل القبل والدبر.

قال: (بباطن الكف) وهو: الراحة وبطون الأصابع، لما روى الشافعي [شم 1/ 13] عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره .. فليتوضأ) .

والإفضاء - في اللغة - إذا أضيف إلى الكف .. كان عبارة عن اللمس بباطنها.

و (الكف) مؤنثة، وسميت كفًا؛ لأنها تكف عن البدن الأذى.

والمراد بـ (الباطن) : ما يستتر عند إطباق إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير.

والمراد بفرج المرأة: ملتقى الشفرين على المنفذ نفسه، دون ما عدا ذلك.

وقال أحمد: تنتقض الطهارة بظهر الكف وبطنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت