فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 5377

فَإِنْ جُمِعَ قُلَّتَيْنِ .. فَطَهُورٌ فِي الأَصَحَّ. وَلاَ تَنْجُسُ قُلَّتَا الْمَاءِ بِمُلاَقَاةِ نَجِسٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المأموم ارتباط، فسرى منه البطلان إليه، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه لا ارتباط بين المستعمل وغيره.

قال: (فإن جمع قلتين .. فطهور في الأصح) ؛ لأن الماء النجس لو جمع حتى بلغ قلتين .. عاد طهورًا قطعًا فالمستعمل أولى.

والثاني: لا يعود طهورًا؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه، وهذا اختيار ابن سريج.

قال: (ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس) ؛ لقول صلى الله عليه وسلم: (إذا بلغ الماء قلتين .. لم يحمل الخبث) ، قال الحاكم [1/ 133] : صحيح على شرط الشيخين، ورواه الشافعي [1/ 7] وأحمد [2/ 38] وأبو داوود [64] وابن ماجه [517] وابن حبان [1449] .

فلو كانت النجاسة مائعة .. فقيل: يجب أن يبقى قدرها.

والأصح: أن له استعمال الجميع كما تقدم في التغير بالطاهر.

فلو كانت النجاسة عينية .. وجب التباعد عنها بمقدار قلتين على الجديد وإن كان ذلك المقدار طاهرًا على الأصح.

والقديم - وهو الذي عليه الفتوى: لا يجب التباعد.

واحترز المصنف بـ (الماء) عن المائعات؛ فإنها تنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالًا؛ لأن صونها بالتغطية ممكن معتاد، بخلاف المياه الكثيرة.

مهمة:

إذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك: هل هو قلتان أو لا؟ في زوائد (الروضة) المختار بل الصواب: الجزم بطهارته؛ لأنه الأصل وشككنا في نجاسة منجسه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت