ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من] [1] [باب] [2] التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب] [3] إزالة النجاسة وأحكامها، قال: [ثم] [4] هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام:"الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" [5] .
قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه الصلاة والسلام:"إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده" [6] . كما قررناه هناك.
حادي عشرها: في رواية [في] [7] الصحيح:"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول" [8] . قال القرطبي [9] : فيه حجة لمالك أنه [لا] [10] يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله
(1) زيادة من المفهم.
(2) زيادة من ن ب ج والمفهم.
(3) في ن ج (باب) ، وأيضًا في المفهم.
(4) زيادة من ن ب والمفهم.
(5) الدارقطني (1/ 28) . انظر: التلخيص الحبير (1/ 15) ، وإرواء الغليل (1/ 45) .
(6) أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه وأصحاب السنن، سبق تخريجه فراجعه.
(7) في ن ب ساقطة.
(8) مسلم (285) .
(9) في المفهم (2/ 642) .
(10) في ن ب ساقطة.