فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 5060

ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من] [1] [باب] [2] التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب] [3] إزالة النجاسة وأحكامها، قال: [ثم] [4] هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام:"الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" [5] .

قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه الصلاة والسلام:"إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده" [6] . كما قررناه هناك.

حادي عشرها: في رواية [في] [7] الصحيح:"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول" [8] . قال القرطبي [9] : فيه حجة لمالك أنه [لا] [10] يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله

(1) زيادة من المفهم.

(2) زيادة من ن ب ج والمفهم.

(3) في ن ج (باب) ، وأيضًا في المفهم.

(4) زيادة من ن ب والمفهم.

(5) الدارقطني (1/ 28) . انظر: التلخيص الحبير (1/ 15) ، وإرواء الغليل (1/ 45) .

(6) أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه وأصحاب السنن، سبق تخريجه فراجعه.

(7) في ن ب ساقطة.

(8) مسلم (285) .

(9) في المفهم (2/ 642) .

(10) في ن ب ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت