فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 5060

قريب من الثلث، وقال ابن داود من أصحابنا: إنه لا يسمى ذنوبًا ما لم يكن الحبل مشدودًا فيه وهو مذكر وقد يؤنث، قاله ابن

سيده [1] : والجمع: في أدنى العدد أذنبة، والكثير ذنائب مثل قلوص وقلائص [2] .

واعلم: أن الذنوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا وهو [من] [3] الفرس الطويل، والنصيب، ولحم أسفل المتن.

السادس:"أهريق عليه": سبب، والأصل (أريق) والهاء زائدة.

ثالثها: في أحكامه وفوائده ويحضرنا منها ثلاث عشرة:

[الأولى] [4] : نجاسة بول الآدمي وهو إجماع إذا أكل غير اللبن.

ثانيا: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفي مسند إسحاق بن راهويه وصحيح ابن خزيمة [5] أنه عليه السلام قال له:"إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة، ولا يبال فيه".

ثالثها: الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا وعنادًا، وأخرج الشافعي

(1) انظر: المخصص (9/ 164) .

(2) انظر: لسان العرب (5/ 64) .

(3) في ن ب ساقطة، وفي مجمل اللغة (361) زيادة: الفرس الطويل الذنب. انظر: لسان العرب (5/ 64) .

(4) في ن ب (الأول) ، وما أثبت من ن ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت