أحدهما: طلب الاستشفاع من المشفوع له.
ثانيهما: الاستئذان من المشفوع عنده فيها، فإن فقدا كانت مؤقتة كما في هذا الحديث لقوله: (ما لم ييبسا) .
التاسع والعشرون: استنبط منه الحافظ أبو عبد الله الجوزقاني إباحة المشي بين المقابر، ذكره في أثناء الكتاب السالف قريبًا.
قال: وفيه [دليل] [1] على أن الله قد يعذب على غير الكبائر، والله أعلم، إذ قال:"وما يعذبان في كبير"، وهذا فيه تأويلات
أسلفناها فراجعها.
(1) في ن ب ساقطة، ومثبتة في الأباطيل والمناكير (1/ 361) .