الثالث والعشرون: الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب ونحوه هل يحتاج في طهارتها إلى تتريب؟ فيه وجهان لأصحابنا: [أحدهما] [1] [لا] [2] ؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنى له، [وظاهر] [3] الحديث قد يُخرج هذه [الصور] [4] ؛ لذكر الإِناء فيه.
الرابع والعشرون: سؤر الهر سائر الحيوان [الطاهر] [5] طاهر عندنا ولا كراهة، ورواية الغسل من ولوغها مرة موقوفة كما قاله
أبو داود، أو مدرجة من بعض الرواة كما قاله البيهقي، وأما الترمذي فصححها [6] .
فروع متعلقة بالولوغ: لو وقع في الإِناء المولوغ فيه نجاسة
(1) ن ب (أصحهما) .
(2) في ن ب ساقطة.
(3) في ب (فظاهر) .
(4) في ب (الصورة) .
(5) زيادة من ج.
(6) أخرجه أبو داود برقم (65) ، وقال البيهقي في السنن (1/ 247) : أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووهموا فيه. والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهرة موقوف.
قال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 325) : لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث أبي هريرة. انظر: معرفة السنن والآثار (2/ 1783) ، ومشكل الآثار (3/ 267) ، والاستذكار (2/ 120) . وانظر: كلام ابن الملقن رحمنا الله وإياه في الإجابة على الحديث (2/ 364) .