فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 5060

[أعم] [1] أن يكون بواحد أو ثلاث أو بغير ذلك ولا يلزم في وجود الأعم وجود الأخص، وقال الخطابي: فيه دليل على ذلك إذ معقول أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد [فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسم، والاسم لا يحصل بأقل من واحد] [2] فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأقله الثلاث.

ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الواجب الإنقاء لا غير [3] ، واستدل القاضي عبد الوهاب [4] بهذا الحديث نفسه على عدم التعداد معللًا بأن أقل ما يقع عليه الاسم مرة واحدة، ثم استدلَّ بحديث:"من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" [5] . ولا دلالة في هذا لما سيأتي قريبًا، ثم استدلَّ بأقية معارضة للنص السالف.

(1) ساقطة من ن ب ج.

(2) زيادة من ب ج. انظر: أعلام الحديث (1/ 252) .

(3) انظر: الاستذكار (2/ 42) ، والتمهيد (11/ 20) .

(4) هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي من جلة علماء المالكية له الكتاب الشهير بـ"التلقين"في الفقه المالكي الذي شرحه المازري (362 - 422 هـ) . الوفيات (3/ 219) ، وفوات الوفيات (2/ 419) ، والديباج (2/ 26) .

(5) أبو داود (35) في الطهارة، باب: الاستتار في الخلاء، وابن ماجه (337) في الوضوء (3498) في الطب، والدارمي (1/ 169، 170) ، وأحمد (2/ 371) ، وابن حبان (1410) . قال البيهقي في"معرفة السنن والآثار" (1/ 868) فهذا وإن كان قد أخرجه أبو داود في كتابه، فليس بالقوي، وهو محمول -إن صح- على وتر يكون بعد الثلاث. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت