فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 2482

وَالْمِهْرَجَانِ وكُلِّ عِيدٍ لِلْكُفَّارِ أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ وتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ووِصَالٌ إلَّا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إلَى السَّحَرِ وَتَرْكِهِ أَوْلَى وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ وَلَا يَوْمِ عِيدٍ مُطْلَقًا وَيَحْرُمُ

فصل

ومن دخل في تطوع غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَمْ يَجِبْ إتْمَامُهُ وَيُسَنُّ وَإِنْ فَسَدَ فَلَا قَضَاءَ وَيَجِبُ إتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا وَلَوْ مُوَسَّعًا كَصَلَاةٍ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ وَإِنْ بَطَلَ فَلَا مَزِيدَ وَلَا كَفَّارَةَ وَيَجِبُ قَطْعُ لِرَدِّ مَعْصُومٍ عَنْ مَهْلَكَةٍ وَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ وإذْ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ قَطْعُهُ لِهَرَبِ غَرِيمٍ، وقَبْلَهُ نَفْلًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت