فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1692

728 -2359 - وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي, وكان قبل الفطام".

"وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء, وكان قبل الفطام".

(الفتق) : الشق, والمراد منه: ما شق الأمعاء شق الطعام إياها إذا نزل إليها, ويقع موقع الغذاء.

وهو أيضا يدل على أنه لا يؤثر في الكبر, وقد صرح به بقوله:"وكان قبل الفطام".

729 -2360 - وعن حجاج بن حجاج الأسلمي, عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال:"غرة, عبد أو أمة".

"عن حجاج بن حجاج الأسلمي, عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة, عبد أو أمة".

"مذمة الرضاع"بكسر الذال: عهده من الذمام, يريد: حقه والمعنى: أي: شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤدبا حق المرضعة بكماله؟ وكان العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر عند فصال الصبي بشيء سوى الأجرة, وهو المسؤول عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت