وهذه الوجوه إنما تصح إذا فسر الحمو بأخ الزوج ومن أشبهه من أقاربه كعمه وابن أخيه, ومن فسره بأبي الزوج حمله على المبالغة فإن رؤيته - وهو محرم - إذا كانت بهذه المثابة, فكيف بغيره؟ أو أول الدخول بالخلوة.
وقيل: لما ذكر السائل لفظا مجملا محتملا للمحرم وغيره, رد عليه سؤاله - لتعميته - رد المغضب المنكر عليه.
710 -2307 - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:"هل نظرت إليها؟"فقلت: لا, فقال:"فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
(من الحسان) :
"في حديث المغيرة قال: فانظر إليها, فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
أي: يجمع بينكما, وتحصل الألفة والمحبة, يقال: أدم الله بينهما أدما, وآدم إيداما,: جمع, ومنه: الإدام, لأنه يجمع بينه وبين الخبز.
711 -2309 - عن عبد الله رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان".
"عن عبد الله بن مسعود, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة, فإذا"