فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 1692

وهذه الوجوه إنما تصح إذا فسر الحمو بأخ الزوج ومن أشبهه من أقاربه كعمه وابن أخيه, ومن فسره بأبي الزوج حمله على المبالغة فإن رؤيته - وهو محرم - إذا كانت بهذه المثابة, فكيف بغيره؟ أو أول الدخول بالخلوة.

وقيل: لما ذكر السائل لفظا مجملا محتملا للمحرم وغيره, رد عليه سؤاله - لتعميته - رد المغضب المنكر عليه.

710 -2307 - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:"هل نظرت إليها؟"فقلت: لا, فقال:"فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".

(من الحسان) :

"في حديث المغيرة قال: فانظر إليها, فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".

أي: يجمع بينكما, وتحصل الألفة والمحبة, يقال: أدم الله بينهما أدما, وآدم إيداما,: جمع, ومنه: الإدام, لأنه يجمع بينه وبين الخبز.

711 -2309 - عن عبد الله رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان".

"عن عبد الله بن مسعود, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة, فإذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت