فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1692

وذهب جمع: إلى أنه لو أطلق ولم يقل:"هي لعقبك من بعدك"لم يورث منه, بل يعود بموته إلى المعمر, ويكون تمليكا للمنفعة له مدة عمره دون الرقبة, وهو قول الزهري ومالك, احتجوا بما روي ثانيا عن جابر: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال:"أيما رجل أعمر عمرى له فإنها للذي أعطيها, لا ترجع إلى الذي أعطاها, لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

قال: فإن مفهوم الشرط الذي يضمنه (أيما) , والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم تورث منه العمرى, بل يرجع إلى المعطي.

681 -2225 - وعن جابر رضي الله عنه قال:"إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك, فأما إذا قال: هي لك ما عشت, فإنها ترجع إلى صاحبها".

وبما روي عنه ثالثا أنه قال:"إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك, فأما إذا قال: هي لك ما عشت, فإنها ترجع إلى صاحبها".

والأول مبني على المفهوم, والقل بعمومه, وجواز تخصيص المنطوق به, والخلاف ماض في الكل, والثاني: تأويل وقول صدر عن رأي واجتهاد, فلا احتجاج فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت