ولم يعرف له غيره هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم , وعن المرضع والحبلى"."
"الصوم"منصوب معطوف على"شطر"ولا يجوز عطفه على"الصلاة"لفساد اللفظ والمعنى , أما لفظا: فلأنه لو عطف عليه للزم منه العطف على عاملين مختلفين , وإنه غير جائز , وأما معنى: فلأن الموضوع عنهم الصوم لا شطره.
والمراد بالوضع: وضع الأداء , ليشترط فيه المعطوف والمعطوف عليه , فيصح نسبته إليهما , إذ الصوم غير موضوع مطلقا , فإن قضاءه واجب عليهم , بخلاف شطر الصلاة , والمراد بها: الصلوات الرباعية التي تقصر.
411 -1444 - وقال:"من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه".
"وعن سلمة بن المحبق , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث - رمضان - أدركه".
"من كانت له حمولة"أي: دابة يحمل عليها متاعه من إبل وحمار وغيرها , فعولة , من: حمل , بمعنى: محمول عليها.
"تأوي إلى شبع"بالتاء , أي: تأوي الحمولة صاحبها , بمعنى: