الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه , فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان"."
"وقال عليه السلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس"الحديث.
لما علق الأمر بالدفع بالتوجه إلى السترة دل ذلك على عدمه إذا لم يصل إلى سترة.
وقوله:"فليدفعه"أي: بالإشارة ووضع اليد على نحره , و"إن أبى فليقاتله"أي: فليعالج دفعه بعنف ,"فإنما هو شيطان"من حيث إن فعله فعل الشيطان , أو الحامل له على ذلك هو الشيطان , أو لأن الشيطان هو المارد , سواء كان من جن أو إنس , وراوي الحديث أبو سعيد الخدري.
212 -546 - عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال] :"تقطع الصلاة المرأة , والحمار , والكلب , وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".
"وعن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة: المرأة"الحديث.
جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن صلاة المصلي