فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1692

والقيام على حقوق الصلاة وآدابها, وهو المراد من بيتوتة الشيطان في الخيشوم, والأمر بطرده بالاستنثار.

فإن قلت: ما هذه الفاءات الثلاث؟

قلت: الأول: للعطف , والثاني: جواب الشرط دخل على الأمر , والثالث: فاء السببية دخل على الجملة , ليدل على أن ما بعده علة للأمر بالاستنثار.

132 -271 - وقال عبد الله بن عمرو: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما توضؤوا وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء , فقال:"ويل للأعقاب من النار , أسبغوا الوضوء".

"عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما , وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء , فقال: ويل للأعقاب من النار , أسبغوا الوضوء".

ذهب عامة العلماء إلى أن الواجب غسل الرجلين , لهذا الحديث ونظائره , كقوله عليه الصلاة والسلام:"لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه , فيغسل وجهه ويديه , ثم يمسح برأسه , ثم يغسل رجليه"وكقوله تعالى: {وأرجلكم} [المائدة: 6] بالنصب , فإن الظاهر يدل على دخولها تحت حكم الوجوه والأيدي في وجوب الغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت