لاعتقاده أنَّها زيادة غير محفوظة، وإنَّما تفرَّد بها بعض بالرواة.
لكن قال الحافظ في فتح الباري: إنها زيادة ثابتة من طرقٍ، ينتفي معها تفرُّد من ذكرهم مسلم.
15 -المؤلِّف أورد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لأجل هذه الزيادة:"ثمَّ توضئي لكلِّ صلاة"، وإلاَّ فمناسبة الحديث أن يُذْكَرَ في"باب الحيض"وقد أعاده هناك، والله أعلم.
16 -جوازُ سماعِ الرجلِ الأجنبيِّ صوتَ المرأة عند الحاجة، إذا لم تليِّنه وتُخْضِعْهُ.
17 -الأمرُ بإزالة النَّجاسة.
18 -فيه أنَّ الدَّم نجسٌ، وهو إجماعٌ إلاَّ خلافًا شاذًّا.
19 -أنَّ الصلاة تجب بمجرّد انقطاع دم الحيض.
20 -أنَّ الصلاة تصح حتَّى في حال جريان الدم الذي لا ينقطع.