فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 19

فلعل هذا التعريف اشتمل على التوثيق لكافة أنواع الحقوق الشرعية ؛ عينية أم ديونًا ، عقاراتٍ أو أموالًا ، ولكافة المُلاَّك ؛ من الأعيان أو الأشخاص ، الاعتباريين وغيرهم .

قسم العلماء التوثيق إلى أربعة أنواع [1] ، هي:

النوع الأول: التوثيق بالكتابة:

أمر الله سبحانه وتعالى بالتوثيق بالكتابة في كتابه العزيز بالآية المعروفة عند العلماء بآية ( المداينة ) وهي أطول آية في كتاب الله - عز وجل - فهذه الآية أساس نظام التوثيق في الإسلام ، وهي تتناول الديون الآجلة والحقوق العاجلة .

النوع الثاني: التوثيق بالشهادة:

تضمنت الآية المشار إليها - فيما سبق وهي آية الدين - الإشهاد حال المبايعة ، وقد فصل الفقهاء الحديث عن أحكام الشهادات وتوثيق الحقوق بها ، مما لا يخلو منه كتاب من كتب العلوم الدينية ؛ كالتفسير والحديث والفقه .

النوع الثالث: التوثيق بالأعيان وهو ( الرهن ) :

دل على مشروعية التوثيق بالرهن الكتاب والسنة والإجماع ، وقد فصل الفقهاء الحديث عنه في كتبهم العامة والخاصة ، وهنالك مجموعة من الدراسات الحديثة المعاصرة حول هذا الموضوع .

النوع الرابع: التوثيق بالأشخاص ، وهو ( الضمان ) :

والمقصود به: (( ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه ) ).

(1) انظر حول هذا الموضوع الكتب التالية:

... - علم التوثيق الشرعي (للباحث) ، نشر مكتبة الملك فهد الوطنية عام 1424هـ .

... - كتاب توثيق الديون في الفقه الإسلامي ، د.صالح بن عثمان الهليل ، نشر جامعة الإمام عام1421هـ .

... - كتاب دراسات في أصول المداينات أ.د. نزيه كمال حماد ، نشر دار الفاروق ، الطائف ، السعودية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت