ج: إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم.
س 68 - هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا؟
ج: من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه.
س69 - ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علمًا أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
ج: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن
الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان» .
س70 - ما حكم من تكررت ولادتها لأكثر من مرة في رمضان ولم تتمكن من قضاء ما عليها؟
ج: يجب على المرأة التي تلد في شهر رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من الشهر بعده، فإن أخرت القضاء إلى رمضان القادم لغير عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم تقضيه، وإن كان تأخير القضاء لعذر وجب عليها أن تقضي عدد الأيام فقط.
س71 - هل يضع الصائم طيبا، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟
ج: له أن يضع طيبا في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» - متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما.
س72 - امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟
ج: تجزئ الحجة عن المرأة فقط، أما ولدها فلا حج عليه.
س73 - هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت الزوج أو المحرم وهي مستطيعة أو إذا كانت في عدة الوفاة؟