(34) 17429 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطِّ يَدِهِ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ وَكَان فِى كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَخْنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَيَتَّبِعُ مَا فِيهِ فَيَقُولُ رَجُلٌ لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَانِى مِثْلَ مَا أَعْطَى فُلاَنًا فَأَقُومَ بِهِ كَمَا يَقُومُ بِهِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ فَيَقُولُ رَجُلٌ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَانِى مِثْلَ مَا أَعْطَى فُلاَنًا فَأَتَصَدَّقَ بِهِ » . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتُكَ النَّجْدَةَ تَكُونُ فِى الرَّجُلِ ؟ [ قَالَ: « لَيسَت لَهُمَا بِعَدلٍ ، إِنَّ الكَلْبَ يَهِرُّ مِنْ وَراءِ أَهلِهِ » ] (1) . 4/105 معتلى 7543 مجمع 3/108
2-الْمُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ
(1) في المُسنَدِ: وَسَقَطَ بَاقِى الْحَدِيثِ .
قال المُؤَلِّف: ( هذهِ الزِّيادة لَم تُذكَر في المُسنَدِ ولا جامعِ المسانيد ولا مَجمعِ الزّوائدِ ولا أُسدِ الغابَة ؛ وكأنَّه سَقطٌ قديمٌ ؛ ورُبّما سَقَط من كِتاب الإمام أحمد ؛ وتم استدراك هذهِ الزيادة من مَصادر التَّخريجِ ) ه .