للتخلص منها إلا بذلك [1] .
الثاني: (شركة الراجحي) [2] الأسهم التي لا تنطبق عليها المعايير التالية:
"يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من الشركات المساهمة الضوابط التالية:"
-إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
-ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا -سواء أكان قرضا طويل الأجل أم قرضا قصير الأجل - (25%) من إجمالي موجودات الشركة، علما أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
-ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك، وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط.
-ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم -استثمارا كان أو تملكا لمحرم -نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة.
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء"."
(1) للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أكثر من فتوى في هذه المسألة، ولكن هذه أشهرها، وكانت مصورة ومعلقة في المساجد.
(2) قرار رقم 485، الهيئة الشرعية لشركة الراجحي.