التاسع: جَوَازُ نِسْبَةِ الرَّجُلِ إِلى أُمِّهِ إِذا اشْتُهِرَ بِذلكَ، واحْتِيجَ إِلَيهِ [1] .
العاشر: الفُرُوقُ بَينَ الفَجْرِ الأَولِ وبَينَ الثَاني ثَلاثةٌ:
الفَرْقُ الأَوَلُ: أَنَّ الفَجْرَ الثَّانيَ يَكُونُ مُعْتَرِضًَا في الأُفُقِ، أَيْ: مُمتَدًَّا مِنَ الشَّمالِ إِلى الجنُوبِ، وَأَما الفَجْرُ الأَوَلُ فَيكُونُ مُسْتَطِيلًا، أَيْ: مُمتدًَّا مِنَ المشْرِقِ إِلى المغْرِبِ.
الفَرْقُ الثَّاني: أَنَّ الفَجْرَ الثَّانيَ لا ظُلْمَةَ بَعْدَهُ، بَل يَسْتَمِرُّ النُّورُ في الازْدِيَادِ حَتَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَأَما الفَجْرُ الأَولُ فيُظْلِمُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لهُ شُعَاعٌ.
الفَرْقُ الثَّالِثُ: أَنَّ الفَجْرَ الثَّانيَ مُتَّصِلٌ بَيَاضُهُ بِالأُفُقِ، وَأَما الفَجْرُ الأَولُ فَبَينَهُ وبَيْنَ الأُفُقِ ظُلْمَةٌ [2] .
الحادي عشر: إِذا أَذَّنَ المؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ وَالإِنَاءُ في يَدِ مَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَلهُ رُخْصَةٌ أَنْ يُكمِلَ شُرْبَهُ أَوْ أَكْلَهُ وَلا يَقْطَعْهُ؛ لِظَاهِرِ الحَدِيثِ، وَهَذا تَيْسِيرٌ مِنَ الشَّارِعِ الحَكِيمِ فَلِلهِ الحَمْدُ والشُّكْرُ [3] .
(1) الفتح (2/ 101) .
(2) فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين (172 - 173) .
(3) انظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر على مختصر المنذري بسند أبي داود (3/ 233) وتمام المنة للألباني (417 - 418) .