الصفحة 88 من 220

3 -أن يكون الزوج ممن يولد لمثله فلا يلحق نسب الصغير الذي لا يتصور منه الوطء، ولا الخصي، ولا مجبوب الذكر والخصيتين؛ لعدم تصور الإنزال منهم، أما من قطع ذكره دون الخصيتين فهو ممن يلحق به النسب لأنه يمكنه الإنزال بالمساحقة لأن الحيوانات المنوية إنما تفرزها الخصيتان، أما الذكر فهو للتوصيل فقط [1] .

4 -إمكان كون الولد من صاحب الفراش بأن لا تأتي به قبل أقل من مدة الحمل من العقد وهي ستة أشهر على الراجح ولا بعد أكثر مدة الحمل من حين الفرقة بالطلاق أو الوفاة، عند من يقول بأن لأكثر مدة الحمل حدًا محددًا [2] .

أما الأمة فيشترط لها تلك الشروط إلا أنها لا تكون فراشًا بمجرد عقد ملكها ولا بإمكان الوطء بل بثبوته بإقرار السيد بوطئها أو استلحاقه لولد منها [3] ، وعند الحنفية لا تكون الأمة فراشًا إلا بإقراره بالولد ولو أقر بوطء فإذا أقربه ثم جاءت بآخر لحقه وله نفيه [4] .

وتشترك الأمة مع الزوجة في الشرطين الثالث والرابع.

(1) راجع في أقوال العلماء في ذلك المبسوط 6/ 53، التاج والإكليل 5/ 471، أسنى المطالب 3/ 368، كشاف القناع 5/ 407.

(2) راجع في ذلك: المبسوط 6/ 50، شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 142، تحفة المحتاج 8/ 151، مطالب أولى النهي 5/ 549.

(3) منح الجليل 6/ 478، أسنى المطالب 3/ 414، كشاف القناع 5/ 409.

(4) المبسوط 17/ 990.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت