الصفحة 87 من 220

المسألة الثانية

شروط الفراش

الفراش نوعان:

-فراش نكاح وهي الزوجة.

-فراش ملك وهي الأمة.

فالزوجة يشترط لها لتكون فراشًا يترتب عليه إلحاق نسب ولدها بالزوج:

1 -حصول عقد النكاح سواء كان هذا العقد صحيحًا أو فاسدًا، فإن النسب يلحق في العقد الفاسد لشبهة العقد [1] .

2 -إمكان الوطء عادة - عند الجمهور [2] - وذلك بأن يكونا في بلد واحد أو بلدين قريبين، بحيث يمكن تلاقيهما ويتصور ذلك في المدة التي بين العقد وبين مجيء الولد.

وعند الحنفية لا يلزم ذلك بل لو تزوج المشرقي بمغربية وأتت بولد، وهما لم يلتقيا أو طلقها في مجلس العقد قبل الدخول وأتت بولد لستة أشهر لحق نسب الولد به [3] .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية [4] ، وابن القيم [5] تحقق الدخول لا مجرّد إمكانه؛ فمن طلق قبل الدخول وأتت امرأته بولد انتفى عنه بغير لعان [6] .

(1) المبسوط 17/ 133، التاج والإكليل 5/ 486، أسنى المطالب 2/ 319، الفروع 5/ 525.

(2) منح الجليل 6/ 474، تحفة المحتاج 8/ 222، كشاف القناع 5/ 406، 407.

(3) المبسوط 6/ 50، 17/ 156.

(4) هو: الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني، برز في شتى العلوم، وملأت شهرته الآفاق، وناظر المبتدعة، وأحيا مذهب السلف، توفي سنة 728هـ.

(5) هو: الإمام الجليل أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، وسلك منهجة، توفي سنة 751 هـ، شذرات الذهب 6/ 186، ذيل طبقات الحنابلة 2/ 447.

(6) زاد المعاد 2/ 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت