4 -العقل:
فلا تصح شهادة المجنون اتفاقًا [1] .
5 -العدالة [2] :
وتكون بصلاح الدين والمروءة وسبق الحديث عنها في التمهيد لهذا الفصل.
6 -البصر:
عند الحنفية فقط [3] ، والراجح قول الجمهور [4] في عدم اشتراطه في الشهادة على الأقوال.
7 -النطق:
عند الجمهور [5] لاشتراطهم لفظ شهدت أو أشهد، والراجح عدم اشتراط ذلك بل يقبل كل ما يدل على معنى الشهادة من لفظ أو كتابة أو اشارة عاجز وهو رأي المالكية [6] .
8 -انتفاء التهمة القوية:
كشهادة الشاهد لعمودي نسبه أو على عدوه أو بما يجلب له نفعًا أو يدفع عنه ضررًا [7] .
(1) بدائع الصنائع 6/ 267، التاج والإكليل 8/ 162، تحفة المحتاج 01/ 212، الفروع 6/ 560.
(2) بدائع الصنائع 6/ 268، التاج والإكليل 8/ 161، تحفة المحتاج 10/ 212، الفروع 6/ 560.
(3) بدائع الصنائع 6/ 268.
(4) التاج والإكليل 8/ 166، تحفة المحتاج 10/ 257، الفروع 6/ 580.
(5) بدائع الصنائع 6/ 268، تحفة المحتاج 10/ 215، الفروع 6/ 560.
(6) التاج والإكليل 8/ 166.
(7) الجوهرة النيرة 2/ 229، التاج والإكليل 8/ 167، تحفة المحتاج 01/ 212، الفروع 6/ 582.