الصفحة 54 من 220

4 -العقل:

فلا تصح شهادة المجنون اتفاقًا [1] .

5 -العدالة [2] :

وتكون بصلاح الدين والمروءة وسبق الحديث عنها في التمهيد لهذا الفصل.

6 -البصر:

عند الحنفية فقط [3] ، والراجح قول الجمهور [4] في عدم اشتراطه في الشهادة على الأقوال.

7 -النطق:

عند الجمهور [5] لاشتراطهم لفظ شهدت أو أشهد، والراجح عدم اشتراط ذلك بل يقبل كل ما يدل على معنى الشهادة من لفظ أو كتابة أو اشارة عاجز وهو رأي المالكية [6] .

8 -انتفاء التهمة القوية:

كشهادة الشاهد لعمودي نسبه أو على عدوه أو بما يجلب له نفعًا أو يدفع عنه ضررًا [7] .

(1) بدائع الصنائع 6/ 267، التاج والإكليل 8/ 162، تحفة المحتاج 01/ 212، الفروع 6/ 560.

(2) بدائع الصنائع 6/ 268، التاج والإكليل 8/ 161، تحفة المحتاج 10/ 212، الفروع 6/ 560.

(3) بدائع الصنائع 6/ 268.

(4) التاج والإكليل 8/ 166، تحفة المحتاج 10/ 257، الفروع 6/ 580.

(5) بدائع الصنائع 6/ 268، تحفة المحتاج 10/ 215، الفروع 6/ 560.

(6) التاج والإكليل 8/ 166.

(7) الجوهرة النيرة 2/ 229، التاج والإكليل 8/ 167، تحفة المحتاج 01/ 212، الفروع 6/ 582.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت