فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1600

يكون الواحد والجماعة فيه سواءً في النعوت: رَجَلٌ زور وقوم زور. قَالَ الشَّاعِرُ: [الرجز]

كما تَهَادَى الفَتَيَاتُ الزَّوْرُ

وَقَوْلُهَا:"قُلْتُ: حَيْسٌ"قال الهروي: الحَيْسُ: ثريدة من أخلاط. قال ابن دريد: الحَيْس: التَّمْر مَعَ الأَقِطِ والسَّمْنِ. قال الشاعر: [الرجز]

التَّمْرُ وَالسَّمْنُ جَمِيعًا وَالأقِطْ ... الحَيْسُ إلاَّ أنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ

451 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ نَسِيَ وهوَ صَائِم فَأكل أو شرب فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ فَإنَّمَا أطْعَمهُ الله وسَقَاه" (ص 809) .

قال الشيخ -وفقه الله-: تَعَلَّقَ المخالف في إسقاط القضاء عمن أكل في رمضان ناسيًا بظاهر هذا الخَبَر. ومَحْمَلُه عند المالكية الموجبين لِلْقضاء [58] على نفي الحرج والإِثم بنسيانه.

والصوم على خمسة أقسام:

-واجبٌ بإيجاب الله تعالى معيّنٌ كرمضان.

-وواجبٌ بإيجاب الله تعالى مضمونٌ في الذمة كصيام الكفارات.

-وواجبٌ بإيجاب الإِنسان معيّنٌ كنذر صوم شهر بعينه.

-وواجبٌ بإيجاب الإِنسان مضمونٌ غير معيّن كنذر صوم شهر بغير عينه.

-والخامس: التطوع.

(58) في (ب) و (د) "القضاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت