المعتبر من الجامع أو من طرف العصر؟ وهذا فيمن كان سكناه خارجا عن المصرِ.
338 -قوله في أول كتاب العيدين:"فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ والخَوَاتِيمَ" [239] (ص 602) .
قال ابن السكيت: الفَتْخَة عند العرب تلبس في أصابع اليد وجمعها فتخات وفتَخ. وقال أبو نصر عن الأصمعي: هى خواتم لا فصوص لها. ويقال لها أيضًا: فتاخ.
قال الشيخ: تعلق بعض الناس بهذا الحديث في إجازة هِبَة المرأة مالها من غير اعتبار إذن الزوج لأن النبيء عليه السلام لم يسألهن: هل لهن أزواج [أم لا؟] [240] .
339 -قوله:"فَقَامَتْ امْرَأةٌ من سِطَة القوم [241] سفْعَاءُ الخَدَّيْنِ" (ص 603) .
قال الشيخ: قيل في تفسير قول الله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} [242] ، أي أعدلهم وخيرهم. ومنه قوله تعالى: {أُمَّةً وَسَطًا} [243] أي عدلا خيارًا. ويقال: فلان من أوسِط قومه وإنه لواسطة [244] قومه ووسيط قومه، أي من خيارهم ومن أهل الحسب فيهم. وقد وَسُط وَساطة وسِطة. وقول
(239) المثبت في أصول مسلم"الخواتم".
(240) ما بين المعقفين خرم في (أ) .
(241) المثبت في أصول مسلم"من سِطَة النساء".
(242) (28) القلم.
(243) (143) البقرة.
(244) في (ج) "لواسط قومه".