مهران كما ذكره عنهم في"المصنف" [1] ، وكان حماد يقول في الخاتم: أَزِله [2] .
قَالَ ابن المنذر: ورخص فيه مالك والأوزاعي، وروي ذَلِكَ عن سالم [3] .
وقد روى ابن ماجه حديثًا فيه ضعف، عن أبي رافع: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حرك خاتمه [4] .
قَالَ البيهقي: والاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. وحكى أيضًا عن ابن عمر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص [5] .
وفي"غريب الحديث"لابن قتيبة من طريق ابن لهيعة، عن أبي بكر الصديق قَالَ لرجل يتوضأ: عليك بالمنْشَلة. قَالَ: يعني موضع الخاتم من الأصبع [6] .
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم [7] والنسائي والترمذي [8] ، (واشتهر) [9] عن شعبة ورواه صالح بن ذكوان، عن أبي هريرة، فتابع
(1) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة"1/ 44 (428) .
(2) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة"1/ 44 (428) .
(3) انظر:"الأوسط"1/ 389.
(4) "سنن ابن ماجه" (449) ، قال البوصيري في"زوائده"ص 94 - 95: هذا إسناد ضعيف؛ وضعفه الألباني في"ضعيف سنن ابن ماجه" (100) .
(5) انظر:"السنن الكبرى"للبيهقي 1/ 57.
(6) "غريب الحديث"1/ 581.
(7) مسلم (242) كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(8) "سنن الترمذي" (41) ،"سنن النسائي"1/ 77 - 78.
(9) الكلمة مكررة في (س) .