الصفحة 17 من 62

فهذا شيخ الإسلام رحمه الله - كما ترى - يقرر أن العلماء متفقون على هذه المسألة وأننا إذا لم نستطع الوصول إلى الكفار وقتالهم إلا بالوقوع في قتل المسلمين، فإن هذا جائز لنا طالما خفنا الضرر على المسلمين، وحتى في حالة عدم خوف الضرر فهناك من العلماء من يجيز هذا، وظاهر كلامه رحمه الله أنه يؤيد هذا لأنه علل ذلك بقوله "ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا" فهو يرى الجواز في كلتا الحالتين سواء خفنا الضرر على المسلمين أو لم نخف، فيجوز لنا قتال الكفار وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين عندهم أو معهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت