قال العلاّمة"ابن باز"رحمه الله تعالى: (وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية, وعلى وجوب هدمها إذا حدثت, على أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما, وأعظم جرما, لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب, ونهى أن يجتمع فيها دينان, وتبعه في ذلك أصحابه .. ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين. فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه) .اهـ من رسالة"حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين"ص (6 - 7) نشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه"أحكام أهل الذمة" (2/ 677) :(فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين:
أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر, فهذه تزال اتفاقا.
الثاني: أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر, فهذه لا تزال).
وقال السبكي في"فتاويه" (2/ 369) وهو يتكلم عن ترميم الكنائس, قال:"فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع, وكذا ترميمها, وكذلك قال الفقهاء". وقال في (ص371) :"وكل ما أحدث منها بعد الفتح فهو منهدم بالإجماع في الأمصار, وكذا في غير الأمصار".
تنبيه:
هنالك من أجاز من العلماء بناء كنائس في بلاد المسلمين, ولكن هذه الفتاوى لهم تختلف باختلاف المكان وصفته, فأما بناء الكنائس في جزيرة العرب, فهذا محرّم, كما دلّت على ذلك النصوص.
وعلى هذا .. فلابد من منع النصارى من بناء كنيسة فأكثر في بلادنا اليمنية, كما يحرم على المسلمين بيع الأراضي منهم, والواجب هدم كل كنيسة, أو دير, وما إلى ذلك.
التنصير في المدرسة السويدية في تعز