فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 2721

وأخبرنا الشافعي: عن ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن [سعيد] [1] بن أبي سعيد، عن عبد اللَّه بن رافع، عن أم سلمة قالت: سألت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفر رأسي؛ فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال:"لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء؛ ثم تفيضين [2] عليك الماء فتطهرين أو قال"إذا أنت قد طَهُرْتِ"."

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم [3] ، وأبو داود [4] ، والترمذي [5] ، والنسائي [6] .

فأما مسلم: فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان بالإسناد وذكر الحديث، إلا أنه قال: أفأنقضه [لغسل الجنابة] [7] .

وفي أخرى له: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال:"لا"وفي أخرى: أفأحله فأغسله من الجنابة؟

وأما أبو داود: فأخرجه عن زهير بن حرب، وأحمد بن عمرو بن السرح، عن سفيان بالإسناد، عن أم سلمة: أن امرأة من المسلمين، وقال زهير: إنها قالت وذكره نحوه، وقال فيه:"ثم تفيضي [على سائر] [8] جسدك فإذا أنت قد طهرت".

(1) بالأصل [سعد] وهو تصحيف، وسعيد هو المقبري. والتصويب من مصادر التخريج.

(2) جاءت مكررة بالأصل.

(3) مسلم (330) .

(4) أبو داود (251، 252) .

(5) الترمذي (105) وقال: حسن صحيح.

(6) النسائي (1/ 131) ، وفي الكبرى (243) .

(7) بالأصل [ولقل من ماء] وهي عبارة غريبة وأظنها وقعت سهوًا أو غفلة من الناسخ؛ والمثبت من رواية مسلم.

(8) بالأصل [عائر] وهو تصحيف والمثبت من مطبوعة السنن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت