وخرج بقوله: (( حسًا دون إضافة ) ): ما يمكن الإشارة إليه حسًا من الأعيان كالثوب والدابة ، فإنهما ليسا بمنفعة لإمكان الإشارة إليهما حسًا دون إضافة ، بخلاف ركوب الدابة ولبس الثوب .
وبقوله: (( يمكن استيفاؤه ) )أخرج العلم والقدرة لأنهما لا يمكن استيفاؤهما .
وبقوله: (( غير جزء مما أضيف إليه ) ): أخرج به نفس نصف الدار مشاعًا لأنه يصدق عليه .
(4) الملكية في الشريعة الإسلامية، لعلي الخفيف ص 180 .
(5) الملكية في الشريعة الإسلامية، لعلي الخفيف ص 181 .
(6) يرى أبو حنيفة وصاحباه خلافًا لزفر والجمهور أن المنفعة لا تعتبر مالًا حقيقية ، وإن كان يصح الاعتياض عنها ، وكونها ثمنًا أو مثمنًا ، وترتب على هذا الخلاف مسائل متعددة لا علاقة لها فيما نحن بصدده مثل: ضمان منافع المغصوب ، وإجارة المشاع ، وانتقاض الإجارة بموت أحد العاقدين ، مع أنه ورد في بعض كتب الأحناف ما يشعر بأن المنفعة مال عندهم ، ومن ذلك قول البابرتي ( العنايه 8/7 ) : (( الأعيان والمنافع أموال فجاز أن تقع أجرة ) ).
(7) رد المحتار 9/85 ، جواهر الإكليل 2/150 ، روضة الطالبين 5/177 ، شرح المنتهى 2/140 .
(8) انظر: حاشية الدسوقي 3/14 ، نهاية المحتاج 3/372 ، شرح المنتهى 2/140 .
(9) قواعد ابن رجب ص 84 .
(10) انظر: الشركات للخياط 2/214 .
(11) معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص 498 .
(12) المراد بالتسييل: سهولة تحويلها إلى نقود ( سيولة ) .
(13) ينظر: الوجيز في النظام التجاري السعودي ص200 .
(14) (( الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثماريه ) )ص 37 ، أسواق الأوراق الماليه ص 266 .
(15) من أنصار هذا القول: أبو زهرة ، وعبد الرحمن حسن ، وخلاف ، والقرضاوي ، والشيخ جاد الحق شيخ
الأزهر سابقًا ، انظر: فقه الزكاة 1/527 ، بحوث في الزكاة ص 183 ، أسواق الأوراق الماليه ص 318 .
(16) الفتاوى الاقتصادية ص 15 ، صناديق الاستثمار الإسلامية ص 48 ، مناقشات مجلس مجمع الفقه الإسلامي
حول سندات المقارضة ، مجلة المجمع 4/3/ ( 2045 - 2060) ، وهذا القول لازم لجميع الهيئات الشرعية التي أجازت تداول أسهم بنوكها بالقيمة السوقيه .
(17) أخرجه البخاري ( كتاب المساقاة / باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل ) ومسلم( كتاب
البيوع / باب من باع نخلًا عليها ثمر برقم 1543 )من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
(18) المغني 6/258 .
(19) المغني 6/258 .
(20) فقه الزكاة 1/527 .
(21) هذا الأثر وإن لم يكن من منصوص قولهم إلا أنه من لازمه ، بل ومن لازم فتاوى الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية التي أجازت تداول أسهم بنوكها بقيمتها السوقية ، مع أن الغالب في موجودات البنك أنها نقود أو ديون في ذمم المتمولين .
(22) فقه الزكاة 1/523 ، تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر ص 84 .
(23) مجلة المجمع 4/3/2162 .
(24) شركة المساهمة في النظام السعودي ص 347 ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/1/761 .
(25) الشركات للخياط 2/215 .
(26) أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي ص 186 ، الشركات للخياط 2/216 .
(27) المغني 7/132
(28) مجلة المجمع ، الدورة الرابعة ، القرار رقم (5) .
(29) مثل أن يبيع: مد عجوة ودرهم بمدين ، أو بدرهمين ، أو بمدودرهم . والعجوة: أجود التمر . المغرب ص 306
(30) المغني 6/96 ، وانظر: بداية المجتهد 2/234 ، مجموع فتاوى ابن تيميه 29/461 .
(31) مغني المحتاج 2/376 ، وانظر: الحاوي الكبير 6/140 ، تكملة المجموع 10/407 ، حواشي الشرواني 4/286 فتح الباري 5/51 .
(32) المغني 6/97،258 ، قواعد ابن رجب ص 252 ، الإنصاف 12/78 ، المبدع 4/137 ، الكافي 2/59 .
(33) حاشية الدسوقي 3/40 ، بداية المجتهد 2/234 ، التاج والإكليل 6/134 ، بلغة السالك 2/15 ، حاشية العدوي 5/36 .
(34) رد المحتار 7/527 .
(35) تكملة المجموع شرح المهذب 10/359 .
(36) فتح القدير 6/266 .
(37) فتح القدير 6/265 ، رد المحتار 7/528 ، الدسوقي 3/40 ، الحاوي الكبير 6/129 ، المغني 6/96 .
(38) الاستذكار 19/240 ، المنتقى شرح الموطا 6/266 ، بلغة السالك 2/15 ، حاشية العدوي 5/36 ، التاج والإكليل 6/134 .
(39) الأم 3/21 ، الحاوي الكبير 6/132 ، تكملة المجموع شرح المهذب 10/236 ، نهاية المحتاج 3/441 .
(40) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 196 ، مسائل الإمام أحمد لابنه صالح 1/432 ، المحرر في الفقه 1/320 ، الكافي 3/86 ، الشرح الكبير على المقنع 12/77 ، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 7/178 .
(41) المحلى 8/494 .
(42) أخرجه مسلم ( كتاب المساقاة / باب بيع القلادة فيها ذهب وخرز برقم 1591 ) وأبو داود ( كتاب البيوع / باب في حلية السيف تباع بالدراهم - برقم 3351 ) والترمذي ( كتاب البيوع / باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز - برقم 1255 ) والنسائي ( كتاب البيوع / باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب - برقم 4573 ) .
(43) المنتقى شرح الموطا 6/267 ، المغني 6/94 .
(44) شرح معاني الآثار 4/72 ، إعلاء السنن 14/285 .
(45) وهي عند مسلم في الموضع السابق .
(46) وهي عند مسلم في الموضع السابق .
(47) وهي عند مسلم في الموضع السابق .
(48) وهي رواية أبي داود في الموضع السابق .
(49) التلخيص الحبير 3/20 .
(50) المبسوط 14/12 ، مجموع فتاوى ابن تيميه 29/453 .
(51) شرح معاني الآثار 4/72 ، مجموع فتاوى ابن تيميه 29/453 .
(52) الحاوي الكبير 6/133 .
(53) الحاوي الكبير 6/133 .
(54) أخرجه مسلم في الموضع السابق .
(55) الشِقْص: السهم والنصيب ، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/490 .
(56) الحاوي الكبير 6/134 ، فتح العزيز 8/174 ، المنتقى شرح الموطا 6/266 ، الفروق 3/251 ، المغني 6/94 ، قواعد ابن رجب ص 249 .
(57) مجموع فتاوى ابن تيميه 29/452 .
(58) بدائع الصنائع 7/78 ، وانظر: فتح القدير 6/269 ، تبيين الحقائق 4/38 .
(59) مجموع فتاوى ابن تيميه 29/454 ، وبيع العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا ، بمآله يابسًا بمثله من التمر كيلًا معلومًا لا جزافًا . الموسوعة الفقهية 9/91 .
(60) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص 249 ، المنتقى شرح الموطا 6/266 .
(61) الفروع 4/160 ، الإنصاف 12/78 ، قواعد ابن رجب ص 249 .
(62) مجموع فتاوى ابن تيميه 29/462 [ وممن نسب هذا القول لابن تيميه: ابن مفلح في الفروع 4/160 ، والمرداوي في الإنصاف 12/78 ، والذي يظهر أن شيخ الإسلام لا يقول به بإطلاقه بل يشترط لذلك ألا يكون حيلة على الربا ، فإنه قيد الجواز بما إذا كان الربويان متساويين ] .
(63) المغني 6/258 .
(64) مجموع فتاوى ابن تيميه 29/462،465 ، الفروع 4/160 .
(65) المبسوط 12/189 ، بدائع الصنائع 7/78 ، العناية 6/266 ، الاختيار 2/289 .
(66) المغني 6/92 ، مجموع فتاوى ابن تيميه 29/452 ، الفروع 4/160 ، الإنصاف 12/78 .
(67) قواعد ابن رجب ص 249 ، مجموع فتاوى ابن تيميه 29/466 .
(68) روضة الطالبين 3/386 ، تحفة المحتاج 4/287 .
(69) النصل: حديدة السيف ، الحمائل: جمع حمالة وهي علاقته ، الجفن: غلافه . طلبة الطلبه ص 103،116
(70) الهداية 6/271 .
(71) بدائع الصنائع 7/78 ، فتح القدير 6/267 .
(72) المغني 6/94 ، الحاوي الكبير 6/135 .
(73) الحاوي الكبير 6/135 .
(74) مجموع فتاوى ابن تيميه 29/455 .
(75) انظر: الحاوي الكبير 6/135 .