فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 1226

& قد تحتاج شركة إلى مبلغ من المال لتمويل مشاريعها ، ونظرا لأنها لا تملك رصيدا من المال فإنها تلجأ إلى حيلة ، فتصدر سندات بالمبلغ الذي تحتاج إليه ، وتعرض هذه السندات على الجمهور لشرائها ، ويكون لكل سند فائدة ، فإذا مضت المدة ردت إليه قيمة سنداته ، واستفادت الحصول على المال .

وبيع الأسهم جائز بثلاثة شروط:

أ - أن تكون الأسهم في شركة حقيقية لا وهمية ، ومعلومة .

ب - أن لا تشتمل معاملات الشركة على غرر أو تدليس أو غش أو جهالة .

ج - أن لا يكون نشاطها في تجارة محرمة كالبنوك الربوية أو معامل الخمر أو شركات السينما .

والبنوك الربوية تتعامل ببيع السندات لكن البنوك الإسلامية حظرت ذلك ، فإصدارها من أول الأمر عمل غير شرعي ، والتبايع فيها لا يجوز أيضا ، ولا يصح لحامل السند بيعه .

( خطابات الضمان:

وهو أن يتعهد البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد [ صاحب البضاعة الذي يريد أن يبيعها من بلد آخر مثلا ] نيابة عن طالب الضمان [ التاجر في البلد الذي يريد استيراد البضاعة ويطلب من البنك خطاب ضمان لكي يطمئن ذلك التاجر المصدر إلى التعامل معه ] ، وهو نوع من التأمين النقدي ، وضمان جدية كل طرف .

والسؤال هو: عندما يمنح البنك الإسلامي خطابا لتاجر على أن البنك يضمنه ، فهل يجوز للبنك أخذ مقابل لهذا ؟ من العلماء من قال يجوز لأنه يقدم خدمة للعميل فيأخذ عمولة عليها ، ولكن الحقيقة أن خطاب الضمان هو محض إحسان لا يجوز أخذ الأجرة عليه .

هذا إذا كان خطاب الضمان غير مغطى ، بمعنى أن طالب الضمان لم يضع في البنك رصيدا يغطي المبلغ الذي طلب الضمان عليه ، أما إذا وضع ذلك ، وأخذ البنك مبلغا مقابل خدماته فقط ، فهذا يجوز ، لأن البنك لم يأخذ مقابل قرض أعطاه لطالب الضمان .

( فتح الاعتمادات المستندية:

والاعتماد المستندي هو أن يقوم البنك بدفع مبالغ نقدية لمصدر البضاعة بناء على طلب العميل ، فهو إذن وسيلة لتنفيذ الوفاء بالثمن بين البائع والمشتري .

فإن كان البنك يدفع من ماله كأنه يقرض العميل ، ثم يأخذ منه بعد ذلك ويزيد فائدة فهذا هو الربا بعينه ، وإن كان يأخذ مقابل ما قام به من خدمات من الاتصال بين الطرفين وتسهيل وصول البضاعة ، فأخذ الأجرة على ذلك جائز ، ولكن الإشكال فيما لو كان المبلغ الذي يعطيه البنك للتاجر في الخارج ( مثلا ) نيابة عن العميل ، غير مغطى من العميل ، بمعنى أن العميل لم يضع عند البنك رصيدا ، ثم يقول البنك أنه أخذ عمولة أتعاب ، ولكنه في الحقيقة يجعل دفع العمولة حيلة على أخذ فائدة على الربا ، ونقول الضابط هنا هو: اعتبار ذلك بأجره المثل ، فإذا كانت تلك الأتعاب و الخدمات ، أجرة مثلها تلك العمولة التي يأخذها البنك كان بها وإلا فلا يجوز والله أعلم .

( بيع العملات:

إذا تعامل البنك الإسلامي بالعملات ، يجب عليه أن يراعي شرط التقابض عند التبايع بين العملتين حتى لا يقع في ربا النسيئة .

( التحويلات:

ويجوز للبنك الإسلامي أن يأخذ عمولة على التحويلات وذلك مقابل الخدمات ، التي يقدمها ، ويستفيد كذلك ربح التجارة في العملة عند التحويل إلى الخارج بعملة مختلفة .

( الشيكات والكمبيالات والسند الإذني:

الشيك ، هو أمر من العميل إلى المصرف ليدفع إلى شخص ثالث المبلغ المدون في الشيك من حسابه الجاري .

أما الكمبيالة فهي مثل الشيك ولكن الكمبيالة قد لا يكون السحب من بنك ، بل من غيره ، كما أن الشيك أمر بالدفع في الحال ، أما الكمبيالة ففي وقت معين.

أم السند الإذني فهو يكون بين اثنين يكتب فيه أن عليه دين لفلان ويتعهد بدفع مبلغ وقدره كذا في تاريخ معين ، فالسند الإذني هو بين اثنين ولا يوجد بنك هنا .

ويتفق السند الإذني مع الكمبيالة في أن السداد في تاريخ معين ، ولكن السند الإذني لا يوجد بنك ، والكمبيالة يوجد .

ويتفق الشيك والكمبيالة في وجود طرف ثالث يصرف ، ولكن في الكمبيالة قد يكون البنك وقد يكون غيره ، وفرق آخر أن الشيك يصرف فورا .

ومثاله أن يأتي البنك الربوي ويقول لمن عنده شيك ب 60 ألف مثلا ، خذ 50 ألفا معجلة ، وأنا أحصل الشيك ويكون الباقي لي ، وقد يقول البنك الإسلامي لماذا لا أمارس عملية خصم الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات ، وهذا لا يجوز للبنك الإسلامي التعامل فيه، لأنه ليس سوى حيلة على أكل الربا .

ولكن لو فرضنا أن الشيك أو السندات التجارية على البنك الإسلامي نفسه ، فهل يجوز له أن يعجل السداد مقابل أن يسقط العميل بعض الدين ، والأصح أن هذا جائز ، لأنه من الصلح عن المؤجل ببعضه حالا ، أو [ ضع وتعجل ] .

وأما إن كان على غير البنك ، فلا يجوز للبنك أن يمارس عملية خصم الأوراق التجارية ، لأن ذلك من الربا .

ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة على تحصيل الأوراق التجارية ، بمعنى أن يقوم نيابة عن العملاء الذين يريدون تحصيل أموالهم ، بأتعاب المتابعة وإرسال الإخطارات والإشعارات بالسداد .. إلى آخره ، ويجب أن تكون هذه العمولة تناسب الجهد المبذول ، بمعنى أن تكون بأجرة المثل

أولًا: ربانية المصدر:

الخصيصة الأولى للاقتصاد الإسلامي أنه رباني المصدر , فليس هو الإقتصاد الذي قال به أفلاطون أو أرسطو , و ليس هو اقتصاد التجاريين أو الطبيعيين , أو الكلاسيكيين أو الماركسيين و إنما هو جزء من الإسلام , فمصدره إلهي , مستمد من بيان الله .

فالمصدر الأول هو القرآن الكريم , و قد حفظ كما أُنزل و سيحفظ إلى يوم القيامة لأن الله - عز و جل - تعهد بحفظه

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (9) سورة الحجر , { وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ} (41) {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (42) سورة فصلت

و القرآن الكريم فصل فيما لا يتغير تبعا للمكان و الزمان , كالميراث مثلا , و أجمل في غيره كنظام الحكم .

و جاءت السنة المطهرة لتبين القرآن الكريم {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (44) سورة النحل

غير أننا لا نتعبد بتلاوتها و السنة وحي كالقرآن , و من تمام تمام حفظ القرآن الكريم حفظ السنة المطهرة ما دامت المبينة الشارحة , و قد حفظت السنة بما لم يحفظ به أي علم في تاريخ البشر

الإجماع حجة:

وبعد الكتاب و السنة يأتي الإجماع , فكيف يكون متصلا بالوحي وهو إجماع بشر غير معصومين ؟؟!!!

تحدث شيخ الإسلام بن تيمية عن حجية الإجماع فقال: الآية المشهورة التي يحتج بها على الإجماع قوله تعالى

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (115) سورة النساء

و ذكر الأراء المختلفة حول دلالة الآية الكريمة ثم قال رحمه الله"-"

"و من شاقه فقد اتبع غير سبيلهم و هذا ظاهر , و من اتبع غير سبيلهم فقد شاقه ايضا , فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد , فدل على أنه وصف مؤثر في الذم فمن خرج عن اجماعهم اتبع غير سبيلهم قطعا , و الآية توجب ذم ذلك ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت