289 -حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَدْرٍ، نا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: «§مِنْ حَقِّ الصَّاحِبِ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا بَالَتْ دَابَّتُهُ أَنْ يَقِفَ لَهُ»