والثالثة: لا تنقض بحال .
وإذا قلنا: إنه ينقض ، فهل ينتقص وضوء الملموس ؟ فيه روايتان .
ولا ينقض مس السن والظفر والأمرد .
وقال أبو الخطاب: يتخرج أن ينقض إذا كان لشهوة . وعلى هذا يخرج مس المرأة للمرأة لشهوة السحاق .
الخامس: مس فرج الآدمي من غير حائل ، قبلًا كان أو دبرًا ، وسواء كان الماس رجلًا أو امرأة ، وسواء مسه من نفسه أو من غيره ، من صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حي أو ميت ، وسواء مسه للذة أو لغير لذة .
وقال ابن أبي موسى: مس الذكر للذة ينقض قولًا واحدًا .
وهل ينقض مسه لغير لذة ؟ على روايتين .
وفيه رواية أخرى: أنه لا ينقض مس الفرج بحال .
وإذا قلنا: إنه ينقض فهل ينقض مسه بذراعه ؟ على روايتين .
ولا فرق بين المس ببطن الكف وظهره ، وبالإصبع الزائدة والأصلية ،
[ ولا بين ] [1] رأس الذكر ووسطه إلى أصول الأنثيين .
ولا ينقض مسه الأنثيين والمغابن ، ولا مس الدرز الذي بين الأنثيين وحلقة الدبر وإن كان أصل الذكر حقيقة .
وهل ينقض مس الذكر المقطوع ؟ على وجهين .
وهل ينتقض وضوء الملموس الفرج ؟ قال القاضي: لا ينتقض .
وظاهر كلام أبي الخطاب: أنه ينتقض ، لأنه قال:"لمس قبل الخنثى المشكل ينبني لنا على أربعة أصول"وذكر من جملتها: نقض وضوء
(1) في ( ب ) : ولا فرق بين .