الصفحة 14 من 57

إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية .

إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جدًا ، والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة .

من محظورات الإحرام: المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح .

حديث (( إحرام المرأة في وجهها ) )منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر كل شيء منها عند الرجال الأجانب .

يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه .

هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِمًا ؟

التحقيق جوازه إذا كان محتاجًا .

يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم.

من فعل محظورًا من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه .

إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين.

أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام .

أحكام مهمة تتعلق بِحَمَامِ الحرم

لا يجوز قتل حَمَام الحرم سواء للمُحْرِم أو غيره ، ومن قتله فعليه فدية ، وحكم فراخها كحكمها ، ومقدار الفدية شاة ، وقلنا عليه شاة رغم صِغِر حجم الحمامة لأمرين:

أ- حكم الصحابة - رضي الله عنهم - على من قتل حَمَام الحرم بشاة واحدة ، وكفاك به دليلًا . ... ...

ب- قالوا: لأن شُرب الحمامة يشبه شُرب الشاة فجعلوها مثلها .

إذا اشترك اثنان في قتل حمامة من حَمَام الحرم ، فعلى كل واحد نصف الفدية .

لا يجوز تنفير حَمَام الحرم عن مكانه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( ... ولا يُنَفَّرُ صيدها ... ) ) (البخاري 1833، مسلم 1353) .

إذا تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية ، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته ، أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت