إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية .
إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جدًا ، والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة .
من محظورات الإحرام: المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح .
حديث (( إحرام المرأة في وجهها ) )منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر كل شيء منها عند الرجال الأجانب .
يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه .
هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِمًا ؟
التحقيق جوازه إذا كان محتاجًا .
يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم.
من فعل محظورًا من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه .
إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين.
أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام .
أحكام مهمة تتعلق بِحَمَامِ الحرم
لا يجوز قتل حَمَام الحرم سواء للمُحْرِم أو غيره ، ومن قتله فعليه فدية ، وحكم فراخها كحكمها ، ومقدار الفدية شاة ، وقلنا عليه شاة رغم صِغِر حجم الحمامة لأمرين:
أ- حكم الصحابة - رضي الله عنهم - على من قتل حَمَام الحرم بشاة واحدة ، وكفاك به دليلًا . ... ...
ب- قالوا: لأن شُرب الحمامة يشبه شُرب الشاة فجعلوها مثلها .
إذا اشترك اثنان في قتل حمامة من حَمَام الحرم ، فعلى كل واحد نصف الفدية .
لا يجوز تنفير حَمَام الحرم عن مكانه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( ... ولا يُنَفَّرُ صيدها ... ) ) (البخاري 1833، مسلم 1353) .
إذا تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية ، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته ، أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه .