إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية ، كذا السباع إذا آذت .
رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة: (الغراب - الفأرة - الحِدَأة - الكلب العقور - العقرب - وفي رواية السَبُع) ؛ لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم .
اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم ، والتحقيق إذا آذى يقتل ، أما حديث: (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة ) )فهو حديث ضعيف .
ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها .
يختلف الفداء والجزاء في المصيد ، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله ، وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل ، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم .
صيد المُحْرِم على ثلاث حالات:
فالأولى: إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم ، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم .
الثانية: إذا لم يُصَد له ، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله .
الثالثة: إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال ، فيصبح كالميتة ويُرمى.
وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه ؛ لأنه لم يصد له.
من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم ، ويفسد العقد ، ولا فدية فيه .
من محظورات الإحرام: الجماع ، والمراد بالجماع: الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي .
أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك ، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل ، و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور: -
1-يفسد حجه . ...
2-يجب المضي في حجه الفاسد .
3-يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام ، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم ، والتحقيق لا يجب .
4-يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه .
5-على كل واحد منهما بدنة .
6-النفقة تكون على الزوج .
7-إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم .