يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين ، وهي التي دون الكعبين ، فإن لم يجد النعلين لبس خفين ، والخفان هما: ما فوق الكعبين . وهل يقطعهما دون الكعبين ؟ قولان: الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ .
لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب ، أو الشراب ، أو البسطار .
إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة ، أو نحوها .
قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله ، كسلس البول فيحتاج إلى شده ، فهل يسوغ له ذلك ؟
فيه تفصيل: فإن كان الشد على هيئة السراويل ، أو لابد من لبس السراويل مع الشد لبس وعليه الفدية ، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ، وإن كان جرح وضع عليه لاصقًا أو شد على ذَكَرِه كله قطنة ، أو خِرقة جاز ولا فدية .
من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك ، أما قبله سُنَّة .
كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة ، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ، ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية .
إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك ، والتحقيق: إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه .
يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك ، ولا يعتبر من التطيب .
مرطبات الجسم المعطرة ، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم.
إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى موضع البدن فدى ؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب .
من محظورات الإحرام صيد البر خاصة ، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم ، كالغزلان ، والأرانب ، والجربوع ، والحمام ، ونحوها ؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع .
يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم .
اختلفوا في صيد الجراد: والصحيح جوازه ، وتركه أولى .