يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل ."التقليم: ما يكون على جوانب الظفر . القص: قطع أو إزالة مقدم الظفر".
إذا سقط ظفره من غير قصده ، أو قُص قهرًا عنه فلا فدية ولا صدقة عليه .
إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه .
لا نعرف دليلًا مرفوعًا صحيحًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في فدية قص الظفر، والتحقيق لا شيء عليه ، ولاسيما إذا لم يتعمد .
تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره ؛ لحديث الذي وقصته ناقته قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( لا تخمروا رأسه ) ) (البخاري 1265، مسلم 1206) .
يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه ، أو يحمل على رأسه قربة ماء ، أو إناء ماء ، ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية .
يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك ، كما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك .
إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية ، كذا إذا غطاه ناسيًا ، ولو تكرر منه ذلك .
يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح ، قاله عثمان - رضي الله عنه - ، ومن وافقه وعليه الأدلة . خرجه مالك في الموطأ (1/327) .
من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط: المفصَّل والمقطوع على الجسم ، وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط .
يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزارًا ولا فدية عليه ، فإذا وجد إزارًا خلع السراويل .
إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوبًا ، أو بطانية عرضًا على ظهره أو على قدميه جاز ذلك ، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك .