الصفحة 86 من 91

مثال آخر:

قال ج3 ص 122 ــ

جماع أبواب الغسل للجمعة باب إيجاب الغسل الجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل ان الامر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»، لعلة، أي ان الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ ـ وان كان بغيير احتلام ـ فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ، ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير جائز على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ، وشاخ، ولم يحتلم لم يجب عليه غسل يوم الجمعة، وهذا

يقوله من يعقل أحكام الله ودينه.

مثال آخر:

قال: ج: 4 ص: 160

73 باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام وإن كان الاغتسال لا يطهر ما النفساء وغير الحيض إذ ... النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل يطهرن معنى من جهة العقل والرأي ولكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء والحيض كمال وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس

مثال آخر:

قال: ج: 4 ص: 197

قال أبو بكر قد بينت في كتاب الأيمان والكفارات مبلغ الفرق وأنه ثلاثة آصع وبينت أن الصاع أربعة أمداد وأن الفرق ستة عشر رطلا وأن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع والصاع خمسة أرطال وثلث بدلائل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز وجل أجمل فريضة وبين مبلغه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذ الله عز وجل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام ولا مبلغ الصدقة ولا عدد من يصدق بصدقة الفدية عليهم ولا وصف النسك فبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله عز وجل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين وأن النسك شاة وذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل والشبه والنظير واجب فسبع بقرة وسبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة وسبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية وفي الأضحية والهدى ولم يختلف العلماء أن سبع بدنة وسبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع والقران والأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر وقد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية وبينت أن الله عز وجل قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى وقد يجب ذلك الشيء بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على لسان صلى الله عليه وسلم أو على لسان أمته لأن الله عز وجل قد أوجب في هذه الآية على من قد أصابه في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه وقد تجب ثم جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس وإن لم يكن به أذى من رأسه ولا كان مريضا وكان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى ولا كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير والشبيه في هذا الموضع واجب ولو لم يجز الحكم المثل والشبيه والنظير لم يجب على من جز شعر برأسه بمقراض أو فدية إذ اسم الحلق لا يقع على الجز ولكن إذا وجب الحكم بالنظير والشبيه والمثل كان على جائز الشعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق وهذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت