الصفحة 80 من 381

قوله:"ويبطلهما فصل كثير"يبطلهما: الضمير يعود على الأذان والإقامة ، فلو كبر أربع تكبيرات ثم انصرف وتوضأ ثم أتى فإن هذا الأذان لا يصح ، بل يجب أن يبتدأه من جديد .

قوله:"ويسير محرم"

أما إذا كان يسيرًا مباحًا كما لو سأله سائل وهو يؤذن أين فلان ؟ فقال: ذهب ، فهذا يسير مباح فلا يبطله .

قوله:"ولا يجزىء قبل الوقت ويسن أول الوقت ."

قوله:"إلا الفجر بعد نصف الليل"استثنى المؤلف الفجر وذكر متى يصح ؟ فقال:"بعد نصف الليل"فيصح الأذان وإن لم يؤذن في الوقت ، وعلى هذا فلو أن المؤذنين أذنوا في الساعة الثانية عشرة ، ولما طلع الفجر لم يؤذنوا فهذا يجزىء .

والأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه ، وتتعلق بوقته ، وتتعلق بالمؤذن أما التي تتعلق به فيشترط فيه:

أن يكون مرتبًا .

أن يكون متواليًا

أن يكون بعد الوقت .

ألا يكون فيه لحن يحيل المعنى سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو إلى علم التصريف .

أن يكون على العدد الذي جاءت به السنة .

أما في المؤذن فلابد أن يكون:

مسلمًا .

عاقلًا:

ذكرًا .

واحدًا .

عدلًا .

مميزًا .

أما الوقت فقد ذكرناه في شروط الأذان ، وهو أن يكون بعد الوقت فلا يجزىء قبله ، ويستثنى الفجر .

قوله:"ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا"هنا أمران:"جلوسه"و"يسيرًا"ففيه سنتان:

الأولى: أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة .

والثاني: أن يكون الجلوس يسيرًا .

قوله: ط ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة""

هاتان مسألتان:

الأولى: الجمع ويتصور بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وسيأتي بيان سبب الجمع .

المسألة الثانية: من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ، ويقيم لكل فريضة .

قوله:"ويسن لسامعه متابعته سرًا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت