قوله:"ويبطلهما فصل كثير"يبطلهما: الضمير يعود على الأذان والإقامة ، فلو كبر أربع تكبيرات ثم انصرف وتوضأ ثم أتى فإن هذا الأذان لا يصح ، بل يجب أن يبتدأه من جديد .
قوله:"ويسير محرم"
أما إذا كان يسيرًا مباحًا كما لو سأله سائل وهو يؤذن أين فلان ؟ فقال: ذهب ، فهذا يسير مباح فلا يبطله .
قوله:"ولا يجزىء قبل الوقت ويسن أول الوقت ."
قوله:"إلا الفجر بعد نصف الليل"استثنى المؤلف الفجر وذكر متى يصح ؟ فقال:"بعد نصف الليل"فيصح الأذان وإن لم يؤذن في الوقت ، وعلى هذا فلو أن المؤذنين أذنوا في الساعة الثانية عشرة ، ولما طلع الفجر لم يؤذنوا فهذا يجزىء .
والأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه ، وتتعلق بوقته ، وتتعلق بالمؤذن أما التي تتعلق به فيشترط فيه:
أن يكون مرتبًا .
أن يكون متواليًا
أن يكون بعد الوقت .
ألا يكون فيه لحن يحيل المعنى سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو إلى علم التصريف .
أن يكون على العدد الذي جاءت به السنة .
أما في المؤذن فلابد أن يكون:
مسلمًا .
عاقلًا:
ذكرًا .
واحدًا .
عدلًا .
مميزًا .
أما الوقت فقد ذكرناه في شروط الأذان ، وهو أن يكون بعد الوقت فلا يجزىء قبله ، ويستثنى الفجر .
قوله:"ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا"هنا أمران:"جلوسه"و"يسيرًا"ففيه سنتان:
الأولى: أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة .
والثاني: أن يكون الجلوس يسيرًا .
قوله: ط ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة""
هاتان مسألتان:
الأولى: الجمع ويتصور بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وسيأتي بيان سبب الجمع .
المسألة الثانية: من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ، ويقيم لكل فريضة .
قوله:"ويسن لسامعه متابعته سرًا"