مثاله: حلف ألا يجامع زوجته وهي في الشهر التاسع من الحمل ، فيضرب له أربعة أشهر ، فإذا وضعت زوجته ومضى أربعة أشهر من الأجل الذي ضربناه له ، قلنا: طلق ، أو جامع ، فإن قال: إن زوجته جلست أربعين يومًا في النفاس وأريد اسقاطها عني فهذه نسقطها عنه ونزيده أربعين يومًا فهذا فرق بين الحيض والنفاس .
ومن الفروق أيضًا: أن المرأة المعتادة التي عادتها في الحيض ستة أيام إذا طهرت لأربعة أيام طهرًا كاملًا يومًا ، وليلة، ثم عاد إليها الدم فيما بقي من مدة العادة وهو يوم وليلة ، فهو حيض ، وفي النفاس إذا عاد في المدة يكون مشكوكًا فيه .
ومن الفروق: أنه يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين ، ولا يكره وطء الحائض ، إذا طهرت قبل زمن العادة .
قوله:"وإن ولدت توأمين"أي: ولدين .
قوله:"فأول النفاس ، وآخره من أولهما"حتى ولو كان بينهما مدة كيومين ، وثلاثة ، ولو قدر أنها ولدت الأول في أول يوم من الشهر ، والثاني في العاشر من الشهر ، فإنه يبقى لها ثلاثون يومًا ، لأن أول النفاس من الأول .
ولو قدر أنها ولدت الأول في أول الشهر ، وولدت الثاني في الثاني عشر من الشهر الثاني ، فلا نفاس للثاني ، لأن النفاس من الأول ، وانتهت الأربعون يومًا.