الصفحة 24 من 38

القضاء

-الأفضل أن يكون القضاء متتابعًا و الأحوط الشروع فيه بعد يوم العيد (في اليوم الثاني من شوال) (الشرح الممتع\ج6 - ص446)

-إذا أُغمي على إنسان جميع النهار فلا يصح صومه ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلّف (الجمهور) (الشرح الممتع\ج6 - ص365)

-لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر كمرض و نحوه و إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الصيام فيلزم القضاء متتابعًا (الشرح الممتع\ج6 - ص447) فإذا تأخر في القضاء إلى ما بعد رمضان فعليه الصيام و ليس عليه إطعام (الشرح الممتع\ج6 - ص451)

-من أخر القضاء إلى بعد رمضان بدون عذر فهو آثم و يقضي و لا إطعام عليه (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص539)

-يجوز التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان في الوقت متسع و تقديم القضاء أفضل (الشرح الممتع\ج6 - ص 448)

-الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلًا مطلقًا ولم يحصل على ثوابها (ثواب الست من شوال، الشرح الممتع\ج6 - ص 468) المخصوص في الحديث (الشرح الممتع\ج6 - ص448)

-إذا مرّ رمضان على إنسان مريض يرجى زوال مرضه بقي الصوم واجبا عليه حتى يشفى، و لكن لو استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء و هو لم يدركه (الشرح الممتع\ج6 - ص 452) و إذا عوفي ثم مات قبل أن يقضي فعليه إطعام مسكين عن كل يوم بعد موته (يطعم عنه وليّه) (الشرح الممتع\ج6 - ص453)

-المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم فلا شيء عليه (الشرح الممتع\ج6 - ص453)

-من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع وأمكنه القضاء فلم يفعل، فإن وليّه (وارثه) يقضيه عنه) الشرح الممتع\ج6 - ص 455)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت