وعن أبي سعيد الخدري ( عن النبيِّ (:( كانتْ امرأةٌ من بنِي إسرائيلَ قصيرةٌ ، تَمْشِي مَعَ امرأتينِ طويلتينِ , فاتَّخَذَتْ رِجلَيْنِ مِن خَشَبٍ , وخاتمًا من ذهَبٍ مُغلَقٌٍ مُطبَقٌٍ , ثمَّ حَشَتهُ مِسْكًَا , وهو أطيبُ الطيب , فمَرَّت بين المرأتينِ , فلَمْ يعرفوها , فقالت بيدها هكذَا ) ونفضَ شُعبةُ يدَهُ ( ) .
وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ( كانَ نساءُ بني إسرائيل يتخذنَ أرجلًا مِن خَشَبٍ يَتَشَرَّفَنَ للرِّجالِ في المساجدِ ، فحرَّم اللهُ عليهنَّ المساجدَ ، وسُلِّطت عليهنَّ الحيضة ) .
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ( أخرجه عبد الرزاق( ) بإسناد صحيح ... هذا وإنْ كان موقوفًا فحكمُه حكم الرفع ، لأنه لا يُقال بالرأي ) ( ) .
وقال أيضًا: ( بأنَّ الذي أُرسلَ على نساء بنِي إسرائيلَ طولُ مُكْثِهِ بِهِنَّ( ) عقوبة لهنَّ ) ( ) .
ومما قاله الأطباء عن الكعب العالي: أنه يؤدي إلى تصلُّب عضلات الساقين ، وإلى مرض الشَيْرَمان وهو: تشوهات في العمود الفقري ، وانقلاب في الرحم ، والإجهاض ، وإلى جلطة في الوريد أثناء الحمل أو بعد الولادة , وارتخاء عضلات الصدر فيتسبب في تدلي الثديين , وبروز البطن , وآلام أسفل الظهر , وإلى الانزلاق الغضروفي .. إلخ ( ) .
ومن قوانين بعض الدويلات الكافرة: ألاَّ يزيد كعب حذاء المرأة عن مقياس معيَّن ، وأنْ يقطعَ رجال الشرطة ما زادَ عن ذلك القياس ( ) .
وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء:
بتحريم لبس الكعب العالي ، لِمَا تقدَّم ، ولِمَا فيه من التدليس والتشبُّه باليهوديات والعاهرات .. ( ) .
وكذا أفتت اللجنة الدائمة:
بعدم جواز ذهاب المرأة لِمَحلاَّت الكوافير لتصفيف الشعر وتزيينه ( لِما يترتب على ذلك من الفتنة , وإبداء زينتها خارج بيتها ، واحتمال وقوع ما لا تُحمد عقباه ، ولأنه بإمكانها عملُ ما تحتاجُ إليه داخل بيتها .. ) ( ) .